القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 74 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) لا يجوز استئناف حكم مرسى المزاد إلا لعيب في
إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم.
(٢) ويكون ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما من تاريخ صدور
الحكم ولا يضاف إلى هذا الميعاد ميعاد مسافة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.