القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 73 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
يجب على الراسي عليه المزاد أن يدفع خمس الثمن
فور رسو المزاد عليه على أن يودع باقي الثمن والمصروفات خزانة
المحكمة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ رسو المزاد وإلا أعيد
بيع السفينة على مسئوليته.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.