القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 75 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) الدعاوى التى ترفع بطلب استحقاق وبطلان
الحجز يجب تقديمها إلى قلم كتاب المحكمة التي تجرى البيع قبل اليوم
المعين للمزايدة بثمان وأربعين ساعة على الأقل، ويترتب على تقديم
هذه الدعاوى وقف إجراءات البيع، ويجوز استئناف الحكم
الصادر في هذه الدعاوى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
(٢) وإذا خسر المدعي الدعوى جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل
عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه وذلك مع عدم
الإخلال بالتعويضات إن كان لها مقتض.
(٣) وتعد دعاوى الاستحقاق التى ترفع بعد صدور حكم مرسى
المزاد مناقصة في تسليم المبالغ المتحصلة من البيع.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.