Article 75 of the Maritime Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
(١) الدعاوى التى ترفع بطلب استحقاق وبطلان
الحجز يجب تقديمها إلى قلم كتاب المحكمة التي تجرى البيع قبل اليوم
المعين للمزايدة بثمان وأربعين ساعة على الأقل، ويترتب على تقديم
هذه الدعاوى وقف إجراءات البيع، ويجوز استئناف الحكم
الصادر في هذه الدعاوى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
(٢) وإذا خسر المدعي الدعوى جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل
عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه وذلك مع عدم
الإخلال بالتعويضات إن كان لها مقتض.
(٣) وتعد دعاوى الاستحقاق التى ترفع بعد صدور حكم مرسى
المزاد مناقصة في تسليم المبالغ المتحصلة من البيع.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.