المادة 7 من قانون التجارة البحرية
النص الساري
(١) على الأجانب المقيمين فى جمهورية مصر العربية
أن يحصلوا على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة فى حالة استعمال
سفن النزهة المملوكة لهم فى المياه الإقليمية المصرية وأن يطلبوا تسجيلها
فى السجل الخاص بذلك. ويلغى الترخيص إذا استعملت السفينة فى
غير أغراض النزهة ويخطر مكتب التسجيل بذلك ليقوم بشطب
التسجيل.
(٢) وعلى السفن المشار اليها فى الفقرة السابقة أن ترفع علم
الدولة التى تحمل جنسيتها ولا يجوز لها رفع علم جمهورية مصر
العربية.
(٣) ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز
ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مالك سفينة النزهة الذى
يخالف أحكام هذه المادة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.