المادة 6 من قانون التجارة البحرية
النص الساري
(١) على كل سفينة مصرية أن ترفع علم جمهورية
مصر العربية ولا يجوز أن ترفع علما آخر إلا في الحالات التي تجرى
فيها العرف البحرى على ذلك.
(٢) ويجب أن يكون للسفينة اسم توافق عليه الجهة الإدارية
المختصة وأن يوضع هذا الاسم مصحوبا برقم تسجيل السفينة على مكان
ظاهر منها وفقا للأحكام التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
(٣) وعلى مالك السفينة أن يبين حمولتها الكلية وحمولتها
الصافية وتحدد هاتان الحمولتان بقرار من الجهة الإدارية المختصة،
وتعطى هذه الجهة لذوى الشأن شهادة بذلك.
(٤) ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز
ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من المالك والربان
فى حالة مخالفة للأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة إلا إذا كان
القصد من المخالفة اتقاء وقوع السفينة فى الأسر.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.