المادة 5 من قانون التجارة البحرية
النص الساري
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة ، تكتسب السفينة الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة فى أحد موانيها، وفى أي من الحالات الآتية :
١ – إذا كانت السفينة مملوكة لشخص طبيعى أو اعتبارى يتمتع بالجنسية المصرية .
٢– إذا كانت السفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة لشخص طبيعى أو اعتبارى يتمتع بالجنسية المصرية ، وذلك طوال مدة الإيجار وعلى ألا تقل عن سنتين .
٣– إذا كانت السفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة تمويليا لشخص طبيعى أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وذلك طوال مدة الإيجار .
وفى جميع الأحوال ، إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع أو تعدد مستأجروها يشترط لاكتسابها الجنسية المصرية أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة لمصريين .
ومع عدم الإخلال بحقوق الملكية للسفينة الأجنبية غير المجهزة ، يتحمل المستأجر المصرى وفق البندين (٢ ، ٣) من الفقرة الأولى من هذه المادة بمسئوليات مالك السفينة .
ويجوز تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبى طوال فترة الإيجار .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 3 نوفمبر 1990 إلى 10 فبراير 2025
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قوانين
خاصة ، تكتسب السفينة الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة في أحد
موانئها ، وكانت مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بهذه
الجنسية ، فإذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع اشترط أن تكون
أغلبية الحصص مملوكة لمصريين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.