القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 4 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون
تسري على السفينة أحكام المال المنقول عدا حكم تملكه بالحيازة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.