القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 8 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) لا يجوز لغير السفن التى تتمتع بالجنسية المصرية
الصيد أو القطر أو الإرشاد في المياه الإقليمية، كما لا يجوز لها
الملاحة الساحلية بين الموانئ المصرية.
(٢) ويجوز بقرار من الوزير المختص الترخيص للسفن التى تحمل
جنسية أجنبية في القيام بعمل أو أكثر من الأعمال المذكورة في الفقرة
السابقة وذلك لمدة زمنية محددة.
(٣) ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذه المادة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.