القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 64 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة أو لمن
يقوم مقامه وصورة ثانية للجهة البحرية المختصة بالميناء الذي وقع
فيه الحجز لمنع السفينة من السفر وصورة ثالثة لمكتب التسجيل بالميناء
المذكور.
(٢) وإذا كانت السفينة مسجلة في جمهورية مصر العربية قام
مكتب التسجيل بالميناء الذي وقع فيه الحجز بإخطار مكتب تسجيل
السفينة بالحجز للتأشير به في السجل.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.