القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 63 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) يأمر رئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه
برفع الحجز إذا قدمت كفالة أو ضمان آخر يكفي للوفاء بالدين.
(٢) ومع ذلك لا يجوز الأمر برفع الحجز إذا تقرر بسبب
الديون البحرية المذكورة في البندين (ف) و(ص) من المادة ٦٠ من
هذا القانون وفي هذه الحالة يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية أو من
يقوم مقامه الإذن لحائز السفينة باستغلالها إذا قدم ضمانا كافيا أو بتنظيم
إدارة السفينة خلال مدة الحجز بالكيفية التي يقررها الإذن.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.