القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 62 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية
وكان مسئولا وحده عن دين بحري متعلق بها جاز للدائن توقيع
الحجز على هذه السفينة أو على أي سفينة أخرى مملوكة للمستأجر،
ولا يجوز توقيع الحجز على أي سفينة أخرى للمالك المؤجر بمقتضى
ذلك الدين البحري.
(٢) وتسري أحكام الفقرة السابقة في جميع الحالات التي
يكون فيها شخص آخر غير مالك السفينة مسئولا عن دين بحري.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.