القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 61 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) لكل من يتمسك بأحد الديون المذكورة في المادة
السابقة أن يحجز على السفينة التي يتعلق بها الدين أو على أي سفينة
أخرى يملكها المدين إذا كانت مملوكة له وقت نشوء الدين.
(٢) ومع ذلك لا يجوز الحجز على سفينة غير التى يتعلق بها
الدين إذا كان الدين من الديون المنصوص عليها في البنود (ف)
و(ص) و(ق) من المادة السابقة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.