القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 65 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
على الدائن أن يرفع الدعوى بالدين وبصحة الحجز
أمام المحكمة الابتدائية التى وقع الحجز في دائرتها خلال الأيام
الثمانية التالية لتسلم محضر الحجز إلى الربان أو من يقوم مقامه وإلا اعتبر
الحجز كأن لم يكن.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.