القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 66 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) يشمل الحكم بصحة الحجز الأمر بالبيع
وشروطه واليوم المعين لإجرائه والثمن الأساسي.
(٢) ويجوز استئناف الحكم أيا كان مقدار الدين خلال خمسة
عشر يوما من تاريخ صدوره.
ثانيا - الحجز التنفيذي
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.