القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 67 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) لا يجوز توقيع الحجز التنفيذي على السفينة
إلا بعد التنبيه على المدين رسميا بالدفع، ويجوز أن يتم التنبيه وتوقيع
الحجز بإجراء واحد.
(٢) ويجب تسليم التنبيه لشخص المالك أو في موطنه. وإذا كان
الأمر متعلقا بدين على السفينة جاز تسليمه للربان أو من يقوم مقامه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.