القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 44 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
يجوز رهن السفينة وهي في دور البناء، ويجب أن
يسبق قيد الرهن إقرار في مكتب التسجيل الواقع بدائرته محل بناء
السفينة يبين فيه هذا المحل وطول السفينة وأبعادها الأخرى وحمولتها
على وجه التقريب.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.