القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 43 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) الرهن المقرر على السفينة أو على حصة منها يبقى
على حطامها.
(٢) ولا يسري الرهن المقرر على السفينة على أجرة النقل
أو الإعانات أو المساعدات التى تمنحها الدولة أو أحد الأشخاص
الاعتبارية العامة أو مبالغ التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار
التى تلحق بالسفينة أو مقتضى عقود التأمين، ومع ذلك يجوز
الاتفاق في عقد الرهن صراحة على أن يستوفى الدائن حقه من مبلغ
التأمين بشرط قبول المؤمنين لذلك كتابة أو إعلانهم به.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.