القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 42 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع جاز رهنها
بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل، فإذا لم
تتوافر هذه الأغلبية جاز رفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتقضي بما يتفق
ومصلحة المالكين في الشيوع.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.