القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 45 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
يقيد الرهن فى سجل السفن بمكتب تسجيل السفينة ،
وإذا ترتب الرهن على السفينة وهى فى دور البناء وجب قيده فى سجل
السفن بمكتب التسجيل الواقع بدائرته محل البناء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.