القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 46 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
يجب لإجراء القيد تقديم صورة رسمية من عقد
الرهن لمكتب تسجيل السفن ، ويرفق بها قائمتان موقعتان من طالب
القيد تشتملان بوجه خاص على ما يأتى :
(أ) اسم كل من الدائن والمدين ومحل إقامته ومهنته .
(ب) تاريخ العقد .
(ج) مقدار الدين المبين فى العقد .
(د) الشروط الخاصة بالوفاء .
(ه) اسم السفينة المرهونة وأوصافها وتاريخ ورقم شهادة التسجيل
أو إقرار بناء السفينة .
(و) المحل المختار للدائن فى دائرة مكتب التسجيل الذى تم فيه
القيد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.