القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 47 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
يثبت مكتب التسجيل ملخص عقد الرهن ومحتويات
القائمتين المنصوص عليهما فى المادة السابقة فى السجل ، ويسلم الطالب
إحداهما بعد التأشير عليها بما يفيد حصول القيد مع إثبات ذلك فى
شهادة التسجيل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.