القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 48 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
إذا كان الدين المضمون بالرهن لإذن الدائن ، ترتب
على تظهيره انتقال الحقوق الناشئة عن الرهن إلى الدائن الجديد ،
ويجب التأشير باسم هذا الدائن فى قيد الرهن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.