القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 399 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
إذا عقدت عدة تأمينات لضمان المسئولية التزم كل
مؤمن على حدة عن كل حادث في حدود المبلغ المبين في وثيقة التأمين
الخاصة به وإن تعددت الحوادث، على أن لا يجاوز مجموع ما يحصل
عليه المؤمن له قيمة الضرر الناشئ عن المسئولية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.