القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 400 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
يجوز لمن يقوم ببناء السفينة أو إصلاحها أن يعقد
تأمينا لضمان مسئوليته عن الأضرار التى تصيب السفينة أو الغير أثناء
عمليات البناء أو إجراء الإصلاحات، ولا تسري على هذا التأمين
أحكام التأمين البحري إلا إذا اتفق على سريانها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.