القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 398 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
إذا كان محل التأمين من المسئولية تعويض الضرر
الذي يصيب الغير بفعل السفينة طبقا لأحكام المادة ٣٧٨ من هذا
القانون فلا ينتج التأمين أثره إلا إذا كان مبلغ التأمين على السفينة
لا يكفي لتعويض الضرر.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.