القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 397 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
في حالة التأمين لضمان المسئولية لا يجوز الرجوع
على المؤمن عند وقوع الحادث المذكور في وثيقة التأمين إلا إذا وجه
الغير الذي أصابه الضرر مطالبة ودية أو قضائية إلى المؤمن له.
ويكون التزام المؤمن من حدود ما يلتزم المؤمن له بأدائه من تعويض.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.