القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 396 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
على المؤمن له في جميع حالات التأمين على البضائع
إخطار المؤمن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم البضائع المؤمن
عليها بوجود التلف تلف وإلا افترض أنه تسلمها سليمة ما لم يثبت المؤمن له
خلاف ذلك.
ثالثا التأمين من المسئولية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.