القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 395 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) إذا خالف المؤمن له الالتزامات المنصوص
عليها في المادة السابقة جاز للمؤمن أن يطالب بفسخ العقد فورا مع
أداء تعويض يعادل أقساط التأمين الخاصة بالشحنات التي لم يخطر بها.
(٢) وإذا ثبت سوء نية المؤمن له ، جاز للمؤمن أن يسترد ما دفعه
عن الحوادث الخاصة بالشحنات اللاحقة على وقوع أول مخالفة
عمدية من جانب المؤمن له.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.