المادة 394 من قانون التجارة البحرية
النص الساري
يلتزم المؤمن له في وثيقة الاشتراك بإخطار المؤمن
بالشحنات المذكورة فيما يلى ويكون المؤمن ملزما بقبول التأمين
عليها.
(أ) جميع الشحنات التى تتم لحساب المؤمن له أو تنفيذا
لعقود شراء أو بيع تلزمه بإجراء التأمين ، ويشمل التأمين
هذه الشحنات تلقائيا متى تعرضت للخطر المؤمن منه
بشرط أن يقدم المؤمن له الإخطار عنها في الميعاد المنصوص
عليه في وثيقة التأمين.
(ب) جميع الشحنات التى تتم لحساب الغير الذى عهد إلى المؤمن له
بإجراء التأمين عليها بشرط أن تكون للمؤمن له مصلحة
في الشحنة بوصفه وكيلا بالعمولة أو أمينا على البضائع
أو غير ذلك ، ولا يشمل التأمين هذه الشحنات إلا من
وقت إخطار المؤمن بها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.