القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 393 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
إذا أبرم التأمين بوثيقة اشتراك وجب أن تشتمل
على الشروط التى يلتزم بمقتضاها كل من المؤمن والمؤمن له والحد
الأعلى للمبلغ الذي يتعهد المؤمن بدفعه عن كل شحنة وأقساط التأمين
التى يقوم المؤمن له بدفعها ، أما البضائع المؤمن عليها والرحلات
والسفن وغير ذلك من البيانات فتعين ملاحق تصدر بمناسبة كل
شحنة على حدة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.