المادة 392 من قانون التجارة البحرية
النص الساري
(١) يجوز للمؤمن له ترك البضائع للمؤمن في
الحالات الآتية:
(أ) إذا انقطعت أنباء السفينة مدة ثلاثة أشهر بعد وصول آخر أنباء
عنها ويفترض هلاك السفينة في تاريخ وصول هذه الأنباء.
(ب) إذا أصبحت السفينة غير صالحة للملاحة ولم تبدأ عمليات نقل
البضائع بأي طريقة أخرى إلى مكان الوصول المتفق عليه.
خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قيام المؤمن له بإخطار المؤمن
بعدم صلاحية السفينة للملاحة.
(ج) إذا هلكت البضائع أو تلفت مما يعادل ثلاثة أرباع قيمتها
المبينة في وثيقة التأمين على الأقل.
(د) إذا بيعت البضائع أثناء الرحلة بسبب إصابتها بتلف مادي متى
نشأ الضرر نتيجة وقوع أحد الأخطار التى يشملها التأمين.
(٢) وإذا كان التأمين يشمل أخطار الحرب جاز للمؤمن له
استعمال حقه في ترك البضائع في حالة أسر السفينة أو احتجازها
أو إيقافها بأمر من السلطات العامة وذلك إذا لم توضع البضائع تحت
تصرف المؤمن له خلال أربعة أشهر من تاريخ قيامه بإخطار المؤمن
بوقوع الحادث.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.