Article 392 of the Maritime Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
(١) يجوز للمؤمن له ترك البضائع للمؤمن في
الحالات الآتية:
(أ) إذا انقطعت أنباء السفينة مدة ثلاثة أشهر بعد وصول آخر أنباء
عنها ويفترض هلاك السفينة في تاريخ وصول هذه الأنباء.
(ب) إذا أصبحت السفينة غير صالحة للملاحة ولم تبدأ عمليات نقل
البضائع بأي طريقة أخرى إلى مكان الوصول المتفق عليه.
خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قيام المؤمن له بإخطار المؤمن
بعدم صلاحية السفينة للملاحة.
(ج) إذا هلكت البضائع أو تلفت مما يعادل ثلاثة أرباع قيمتها
المبينة في وثيقة التأمين على الأقل.
(د) إذا بيعت البضائع أثناء الرحلة بسبب إصابتها بتلف مادي متى
نشأ الضرر نتيجة وقوع أحد الأخطار التى يشملها التأمين.
(٢) وإذا كان التأمين يشمل أخطار الحرب جاز للمؤمن له
استعمال حقه في ترك البضائع في حالة أسر السفينة أو احتجازها
أو إيقافها بأمر من السلطات العامة وذلك إذا لم توضع البضائع تحت
تصرف المؤمن له خلال أربعة أشهر من تاريخ قيامه بإخطار المؤمن
بوقوع الحادث.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.