Article 394 of the Maritime Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يلتزم المؤمن له في وثيقة الاشتراك بإخطار المؤمن
بالشحنات المذكورة فيما يلى ويكون المؤمن ملزما بقبول التأمين
عليها.
(أ) جميع الشحنات التى تتم لحساب المؤمن له أو تنفيذا
لعقود شراء أو بيع تلزمه بإجراء التأمين ، ويشمل التأمين
هذه الشحنات تلقائيا متى تعرضت للخطر المؤمن منه
بشرط أن يقدم المؤمن له الإخطار عنها في الميعاد المنصوص
عليه في وثيقة التأمين.
(ب) جميع الشحنات التى تتم لحساب الغير الذى عهد إلى المؤمن له
بإجراء التأمين عليها بشرط أن تكون للمؤمن له مصلحة
في الشحنة بوصفه وكيلا بالعمولة أو أمينا على البضائع
أو غير ذلك ، ولا يشمل التأمين هذه الشحنات إلا من
وقت إخطار المؤمن بها.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.