القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 39 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
للإدارة البحرية المختصة حق حبس حطام السفينة ضمانا
لمصاريف إزالته أو انتشاله أو رفعه ، ولها بيعه إداريا بالمزاد والحصول
على دينها من الثمن بالأفضلية على الدائنين الآخرين ، ويودع باقي الثمن
خزانة المحكمة المختصة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.