القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 38 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) تنقضي حقوق الامتياز على السفينة بمضى سنة
عدا حقوق الامتياز الضامنة لديون التوريد المشار إليها في البند ٦ من
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.