القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 37 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
تنقضي حقوق الامتياز على السفينة فى الحالتين الآتيتين:
(أ) بيع السفينة جبرا.
(ب) بيع السفينة اختياريا. وينقضي الامتياز في هذه الحالة بمضى
ستين يوما من تاريخ إتمام شهر عقد البيع في سجل السفن
وتنتقل حقوق الامتياز إلى الثمن ما لم يكن قد دفع ، ومع
ذلك تظل هذه الحقوق قائمة على الثمن إذا أعلن الدائنون
الممتازون كلا من المالك القديم والمالك الجديد على يد محضر
وخلال الميعاد المذكور في هذه المادة بمعارضتهم في دفع الثمن.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.