Law 8 of 1990
Article 37 of the Maritime Trade Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
تنقضي حقوق الامتياز على السفينة فى الحالتين الآتيتين:
(أ) بيع السفينة جبرا.
(ب) بيع السفينة اختياريا. وينقضي الامتياز في هذه الحالة بمضى
ستين يوما من تاريخ إتمام شهر عقد البيع في سجل السفن
وتنتقل حقوق الامتياز إلى الثمن ما لم يكن قد دفع ، ومع
ذلك تظل هذه الحقوق قائمة على الثمن إذا أعلن الدائنون
الممتازون كلا من المالك القديم والمالك الجديد على يد محضر
وخلال الميعاد المذكور في هذه المادة بمعارضتهم في دفع الثمن.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.