القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 40 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
تسري أحكام المواد من ٢٩ إلى ٣٩ من هذا القانون على
السفن التى يستغلها المجهز المالك أو المجهز غير المالك أو المستأجر الأصلي ،】【。
ومع ذلك لا تسري الأحكام المشار إليها إذا فقد المالك حيازة السفينة
بفعل غير مشروع وكان الدائن سيء النية.
رابعا - الرهن البحري
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.