المادة 383 من قانون التجارة البحرية
النص الساري
(١) يجوز للمؤمن له ترك السفينة للمؤمن فى الحالات
الآتية :
(أ) إذا هلكت السفينة كلها .
(ب) إذا كانت نفقات إصلاح السفينة أو إنقاذها تعادل على الأقل
ثلاثة أرباع قيمتها المبينة فى وثيقة التأمين .
(ج) إذا انقطعت أخبار السفينة مدة ثلاثة أشهر بعد وصول آخر
أنباء عنها، ويفترض هلاك السفينة في تاريخ وصول هذه
الأنباء.
(د) إذا أصيبت السفينة بتلف لا يمكن إصلاحه أو تعذر إصلاحه
بسبب عدم توافر الوسائل المادية اللازمة لذلك في المكان الذي
توجد فيه السفينة، إلا إذا كان من المستطاع قطرها إلى
مكان آخر يكون إجراء الإصلاح فيه ممكنا.
(٢) وإذا شمل التأمين أخطار الحرب جاز للمؤمن له استعمال
حقه في ترك السفينة في حالة أسرها أو احتجازها أو إيقافها بناء على أمر
من السلطات العامة وذلك إذا لم يتمكن المؤمن له من استرداد السفينة
خلال أربعة أشهر من تاريخ قيامه بإخطار المؤمن بوقوع الحادث.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.