القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 384 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) تسري التأمينات المعقودة على عدة سفن تابعة
لمجهز واحد كما لو كانت كل سفينة منها تابعة لمجهز مختلف.
(٢) وتعد البضائع وغيرها من الأموال المملوكة للمجهز بالنسبة
إلى المؤمن على السفينة كما لو كانت مملوكة للغير.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.