القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 382 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) مع عدم الإخلال بأحكام المادة ٣٤٩ من هذا
القانون إذا اتفق فى عقد التأمين على قيمة السفينة فلا تجوز المنازعة
فيها إلا فى حالة الإسهام فى الخسارات المشتركة أو مصروفات الإنقاذ
وفقا للمادة ٣٦٦ من هذا القانون .
(٢) وتشمل القيمة المتفق عليها جسم السفينة والآلات المحركة لها
والملحقات المملوكة للمؤمن له بما فيها المؤن ومصروفات التجهيز .
(٣) وكل تأمين أيا كان تاريخه يعقد على الملحقات المملوكة
للمؤمن له وحدها يترتب عليه فى حالة الهلاك الكلى أو الترك تخفيض
القيمة المتفق عليها بما يعادل قيمة هذه الملحقات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.