القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 381 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
فى حالة التسوية بطريق التعويض يلتزم المؤمن بمصروفات
استبدال القطع والإصلاحات الضرورية لجعل السفينة صالحة للملاحة
دون التعويضات الأخرى الناشئة عن انخفاض قيمة السفينة أو عن بطالتها
أو عن أى سبب آخر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.