القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 380 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) يضمن المؤمن في حدود مبلغ التأمين الأضرار
الناشئة عن كل حادث يقع أثناء سريان وثيقة التأمين وإن تعددت
الحوادث.
(٢) ويجوز الاتفاق على أن يكون للمؤمن حق طلب قسط تكميلي
عقب كل حادث .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.