القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 379 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) إذا كان التأمين على السفينة لرحلة واحدة
أو لعدة رحلات متعاقبة استحق المؤمن قسط التأمين كاملا بمجرد
بدء سريان الأخطار المؤمن منها.
(٢) وإذا كان التأمين لمدة معينة استحق المؤمن القسط عن كامل
مدة التأمين إذا هلكت السفينة كليا أو قرر المؤمن له تركها للمؤمن
وكان الهلاك أو الترك مما يقع على عاتق المؤمن، أما إذا كان الهلاك
أو الترك مما لا يقع على عاتق المؤمن فلا يستحق من القسط إلا المقدار الذي
يقابل المدة بين تاريخ بدء سريان الأخطار وتاريخ وقوع الحادث الذي
أدى إلى هلاك السفينة أو إعلان تركها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.