القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 378 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
عدا الضرر الذي يصيب الأشخاص يلتزم المؤمن بدفع
التعويضات أيا كان نوعها التي تترتب على المؤمن له قبل الغير في حالة
تصادم السفينة المؤمن عليها بسفينة أخرى أو ارتطامها بشيء ثابت
أو متحرك أو عائم.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.