القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 377 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) لا يسأل المؤمن عن الأضرار الناشئة عن العيب
الذاتي في السفينة إلا إذا كان العيب خفيا.
(٢) ولا يسأل المؤمن عن الأضرار الناشئة عما يصدر من الربان
من أخطاء متعمدة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.