القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 376 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
إذا كان التأمين لمدة محددة شمل ضمان المؤمن الأخطار
التي تقع في اليوم الأول من المدة والأخطار التي تقع في اليوم الأخير منها،
ويحسب اليوم على أساس أربع وعشرين ساعة تبدأ من ساعة إبرام
العقد وفقا للتوقيت الزمني في المكان الذي أبرم فيه عقد التأمين.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.