القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 375 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
إذا شمل التأمين عدة رحلات متعاقبة اعتبر المكان
المعين في وثيقة التأمين لانتهاء الرحلة الأخيرة مكان انتهاء سريان ضمان
المؤمن.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.