القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 374 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) يسري ضمان المؤمن في التأمين بالرحلة من
البدء في شحن البضائع إلى الانتهاء من تفريغها دون أن تجاوز مدة
سريان التأمين على أية حال خمسة عشر يوما من وصول السفينة إلى
المكان المقصود وإعلان الربان باستعداد السفينة لتفريغ الشحنة.
(٢) وإذا كانت السفينة فارغة من البضائع سرى ضمان المؤمن
من وقت تحركها للسفر حتى رسوها في المكان المقصود.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.